نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة – التي يبرد استعمالها لأغراض الري المقيد – أن تكون موافقة اللوائح القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
المملكة العربية السعودية
مجلس الشورى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد