القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في مياه الصرف الصحي المعالجة – التي يبرد استعمالها لأغراض الري المقيد – أن تكون موافقة اللوائح القياسية الموضحة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام. المملكة العربية السعودية مجلس الشورى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣