القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للأصحاب المزارع المستفيدة من مياه الصرف الصحي المعالجة أن يقوموا بتوصيل هذه المياه إلى مزارع أخرى دون موافقة الجهة المختصة سواء كان توصيلا مؤقتة أو دائمة. كما لا يجوز لهم إرضاء هذه المياه لأغيرهم سواء بتمين أو بغير ثمن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣