نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ألا تقل نسبة الصرف الصحي المعالجة في مختلف المجالات الأنشطة التربوية للأسمك عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة الموضحة بالوثائق التقنية لهذا النظام، ويجب إجراء معالجة إضافية على نفقة الجهة المستفيدة لزالة النتروجين والقسوة؛ لحد من الطحالب لتسمين بيئة مائية صالحة وملائمة لحياة الأسماك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد