القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ألا تقل نسبة الصرف الصحي المعالجة في مختلف المجالات الأنشطة التربوية للأسمك عن المعايير النوعية المحددة للمعالجة الموضحة بالوثائق التقنية لهذا النظام، ويجب إجراء معالجة إضافية على نفقة الجهة المستفيدة لزالة النتروجين والقسوة؛ لحد من الطحالب لتسمين بيئة مائية صالحة وملائمة لحياة الأسماك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣