القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يتم التخاض من مياه الصرف الصحي المعالجة من محطات المعالجة التابعة لوزارة الشؤون البلدية وهي الأراضي. المملكة العربية السعودية مجلس الشورى أو مجاري الوديان، والمجاري الطبيعية بعد إجراء التنظيف اللازم ببين وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية . ٢ - يتم التخلص من مياه الصرف الصحي المعالجة في الأراضي القضية، أو مجاري الوديان، والمجاري الطبيعية بعد الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه على جودة المياه المعالجة والتكوينات الجيولوجية لأماكن التخلص، ووقفا للوثائق التنفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣