نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع استخدام المياه للأغراض الزراعية في المنشآت الصحية
الطبيعية المائية ، كما يمنع التخلص من المياه في البحار أو المسطحات
المائية .
المملكة العربية السعودية
مجلس الشورى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد