نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه قبل
إجراء الحقن المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة إلى باطن
الأرض، وبعد التأكد من مطابقة ذلك للمعيار الفني المعروفة
علميا ، وبعد التأكد من مطابقة ذلك للمعيار الفني المعروفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد