نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة رقق محطة المعالجة لا يجوز تصريف مياه الصرف المعالجة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، في موافق اللوائح السمكية الصحية للقطاعات المائية أو المجاري المائية. كما لا يجوز تمرير مخلفات الصرف الصحي في هذه المناطق، ويجب التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإيجاد حل بالتصريف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد