القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة رقق محطة المعالجة لا يجوز تصريف مياه الصرف المعالجة في اللوائح التنفيذية لهذا النظام، في موافق اللوائح السمكية الصحية للقطاعات المائية أو المجاري المائية. كما لا يجوز تمرير مخلفات الصرف الصحي في هذه المناطق، ويجب التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإيجاد حل بالتصريف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣