نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة إلى البحر يجب
اتباع المواصفات الوطنية لحماية البيئة ، ولا يجوز تصريف
مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المسطحات المائية مثل
السدود .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد