نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمكن الاستفادة من الحماة في الزراعة، وينبغي أن تكون نوعيتها جافة،
ومنتجة، ولا تقل عن معايير النوعية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد