القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى وزارة الزراعة وتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة المعالجة من أجل إعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزراعة شهريا بنتائج البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة ذلك . وزير الزراعة المملكة العربية السعودية مجلس الشورى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣