نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى وزارة الزراعة وتصريف مياه الصرف الصحي المعالجة
المعالجة من أجل إعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة
مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزراعة شهريا
بنتائج البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة
ذلك .
وزير الزراعة
المملكة العربية السعودية
مجلس الشورى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد