القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تفرض عليها أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية وفقا لما يلي: ١- غير مالمة لا تقع على رياض ولا تزيد على خمسين ألف ريال، مع إزالة موضع المخالفة وإصلاح ما تلف به نتيجة المخالف. ٢- في حالة التعدي لأحكام هذا النظام تشدد العقوبة، ويجوز وقف سداد الصرف الصحي المعالجة عن المخالف لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣