نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير البلدية والقروية ووزير الزراعة و المياه كل فيما يخصه بضوابط التظلمية لهذا النظام ، بعد إجراء التستيق اللازم إليهما .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد