نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الرابعة و الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد