القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا النظام بإعداد وإصدار مواصفة قياسية سعودية خاصة بصوبيات خصائص مياه الصرف الصحي المعالجة بعد الترسيب مع الجهات ذات العلاقة. ولاي أن يتفق ذلك يتم إجراء جميع القياسات الخاصة بصوبيات خصائص هذه المياه طبقا طريقة من الوسائل القياسية العالمية لاختبارات المياه ومعايير الصرف الصحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣