القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للجهة المختصة قبل مياه الصرف الصحي المعالجة عن المخالف إذا لم يقم بتسديد الغرامة المقررة - بعد أن يكون قرار العقوبة نهائيا - حتى يتم السداد. المملكة العربية السعودية مجلس الشورى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣