نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تنفيذ هذا النظام ولواحقه التنفيذية من قبل كل من وزارة الزراعة والمياه ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين لإجراء التستيق على تنفيذ هذا النظام ولواحقه التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد