القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تنفيذ هذا النظام ولواحقه التنفيذية من قبل كل من وزارة الزراعة والمياه ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ، وتشكل لجنة من الوزارتين لإجراء التستيق على تنفيذ هذا النظام ولواحقه التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣