القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تكون لجنة في وزارة الزراعة والمياه ولجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، كل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية، للنظر في توقيع المنصوص عليها في هذا النظام ولواحقه التفيذية على من يخالف أحكامه، ويعتمد قرار العقوبة من الوزير المختص . ٢- يحق لمن صدر قرار العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣