نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المفتشين والموظفين المعتمدين لوزارة الزراعة والماء، الحق
في أخذ القياسات والبيانات من المياة المعالجة الخارجة من حدود محطات
معالجة مياه الصرف الصحي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد