القانوني

نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المياه الملوثة بشكل عام في الري أو الزراعة بجانب أنواعها ولا يجوز زراعة الخضروات أو ما يلامس ثمرة سطح التربة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الزراعة والمياه مبني على تحليل المياه من وزارة الصحة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو أي جهة أخرى معتمدة من قبل وزارة الصحة حيث خلاوا من التأوث وتوثق توضح اللوائح التنفيذية كيفية ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٢/١٣