نظام مياه الصرف الصحي المعالجة و إعادة استخدامها لعام 1421هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الكشف المستمر والتفتيش الدائم من قبل وزارة الزراعة والمياه
على المزروعات المروية بماء الصرف الصحي المعالجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد