القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل صاحب الحق ذوي المسؤولية المقتدرة للشركة على إدارته، مجلس الإدارة إذا من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، يترطب أن يكون حق الشركة في رفعه ما زال قائما. ويجب على المساهم أن يختار الشركة بمزمه على رفع الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩