النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لكل صاحب الحق ذوي المسؤولية المقتدرة للشركة على إدارته، مجلس الإدارة إذا من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، يترطب أن يكون حق الشركة في رفعه ما زال قائما. ويجب على المساهم أن يختار الشركة بمزمه على رفع الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد