النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الرابعة والاربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مادة لتقرير أصول الشركة ومخزونها المذكور، ويعد كذلك القوائم المالية وحساب الأرباح وتقريرا عن نشاط الشركة ومؤخرها المالي من السنة المنقضية والتي يقررها لاربع الأرباع وذلك خلال فترة لا تتجاوز اربعمئة يوما من نهاية الفترة المالية التي يتبعها لتلك الفوائم، ويصبح هذه القوائم تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر للاعتماد الجمعية بموجب وهيمن على الأتول . ويوقع رئيس مجلس الإدارة وثائق المشار إليها وتوضح نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة تقرير الشركة الرسمية القوائم المالية وخاصة والثانية من
تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير المحاسبات، وأن يرسل صور من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة وإلى هيئة السوق المالية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد