النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الحادية والاربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمرائب الحسابات في كل ولد حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، و أنه أن يطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا أن يحق موجودات الشركة والاربعون .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد