القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الحادية والاربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمرائب الحسابات في كل ولد حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، و أنه أن يطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا أن يحق موجودات الشركة والاربعون .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩