القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل ما يحن من أحكام موضوعات المديرية في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة في بشأنها مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، ويجيب مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يرضى مصلحة الشركة لضرور. وإذا رأى المساهم أن رد على سؤال غير مقطع حكم اجتماعهم يكون قرارا في هذا الشأن نافذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩