القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات الجمعية النائبية والجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الاجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلاثي الأهم الممثلة في الاجتماع؛ إلا إذا كان القرار متعلقا برئاسة رأس المال أو بطالبة مدة الشركة أو بعض الشركة تقلل تفضلا، المادة المحددة في نظامها أو بأداء شركاء في شركة أو في مؤسسة أخرى، فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩