القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة عاديا إلا إذا حضره معظمهم يمثلون واحدا وخمسين (٥١) من رأس المال على الأقل، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يحدد كشف الثلاثين (٣٠) يوما التالية لاجتماع الجمعية الثاني، ويتعين الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (ثلاثون).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩