النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعهد الجمعيات العامة العادية بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين بمثل (٥٪) في المائة من رأس المال على الأقل، وتتجر الدعوة لانتهاء الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة.
يومية توني في المدينة التي فيها مركز الشركة الرئيس كليل الميعاد المحدد للاعتماد بخمة وعشرين (٢٥) يوما على الأقل، وتشمل الدعوة على جدول الأعمال، على أنه ما دم أن الأسهم اسمية فيجوز الاكتفاء بدعوة في الميعاد المذكور بخطبات مسجلة فقط، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد