النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتتب المؤسسون في (٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون سهما قيمة كل سهم (١٠) عشرة ريال سعودية، وأودعت قيمتها في أحد البنوك العاملة في المملكة، وذلك على الحو
الآتي:
عدد أسهم الساهم
النسبة عدد الأسهم القيمة
١ شركة موارد للاستثمار المحدودة ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٨٪ ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٪
٣ شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة٨,٠٠٠,٠٠٠ ٨٪
٤ شركة الموارد الإلكترونية المحدودة٧,٠٠٠,٠٠٠ ٧٪
٥ الشركة الشرقية للتعليم والتشغيل المحدودة٧,٠٠٠,٠٠٠ ٧٪
الإجمالي
٧٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥٪
وصف تطرح الأسهم بالادية (٣٥٠,٠٠٠) خمسة وثلاثين مليون سهم بقيمة (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرة ملايين سهما لكل
المؤسسة المرقص بتأسيس الشركة، يخصص منها (١٠) عشرة ملايين سهما لكل
(توقيع الشركة المدعومة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد