النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف مليون ريال سعودي مقسم إلى
(١٠) عشرة ريالات سعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد