القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يسيلي لها فرعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها. ولا يجوز نقل المركز الرئيسي إلى مدينة أخرى إلا بإقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة الجهات الرسمية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩