النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون أغراض الشركة ما يلي:
١. تقديم جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. والشركة في حال رغبتها في تقديم خدمات اتصالات أخرى، التقدم إلى الهيئة المختصة للعمل على الترخيص اللازم لذلك.
٢. بناء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات ومراقبتها وصيانتها وإدارتها وتطويرها، على أية تجارية في المملكة، وحيازة الرخص والمعدات والأجهزة لذلك.
٣. استيراد جميع أنواع أجهزة الهاتف ونحوها من الأجهزة والضمان وتصديرها وتخزينها، والدخول في المماثلات بذلك.
٤. الاستثمار في المشاريع التجارية والاستثمار في خدمات الاتصالات المختلفة حسبما تراه الشركة مناسبا لتنمية وأطورها، وفقا للأنظمة واللوائح المعنية في المملكة.
٥. حيازة وإدارة وبيع واستشعار بأي متعلقات منقولة وغير منقولة والمنافع والحقوق المعنوية المتعلقة بأعمال الشركة والتي تؤدي إلى تنمية أعمالها وفقا للأنظمة والقوانين المعرية في المملكة.
٦. تمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد