القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجوز للشركة - وفقا لنظام الشركات ونظام أعمالها مصلحة أو تشترك بأي رجه من الوجوء مع المؤسسات أو الهيئات التي نزاول أعمالها شبيهة بأعمالها أو التي تعد تعاونها على تحقيق أهدافها، ولها أن تتملك الأسهم أو تحصل في هذه الشركات وأن تدمجها أو تدمع فيها أو تشترك فيها. ٢- يجوز للشركة أن تكون لها حصة أو تشترك بأي وجه من الشراكات الأخرى التي يكون نشاطها مختلفا عن نشاط الشركة بما لا يتعارض في العاتية في المادة (٢/٠) من اختصاصاتها الحرة، ولا يجيد على عشرة في المادة (٢/٠) من اختصاصاتها الحرة، ولا يجيد إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاكتتابات، مع إبلاغ الجمعية العامة مبايعة في أول اجتماع لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩