النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة تسعون (٩٩) سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة المعني بتأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء بينة واحدة على الأقل.
(الباب الثاني)
رأس المال والأسهم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد