القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون أسهم الشركة اسمية، ولا يجوز للشركة أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة. وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النقدي ولو بلغ هذه القيمة. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تمكنه أصحاب عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لنيوب عنهم في استعمال الحقوق المشتثة بالسهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩