القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقا للقواعد والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية، من ذلك لا يجوز تداول الأسهم القديمة التي يكتتب بها المؤسسون نقل نشر القوائم عن ستين مليما كاملا إلا قبل انتقال منها من تاريخ تأسيس الشركة. وتسرى هذه الأحكام على مكتتب به المؤسسون في حالة إذا رأى مال الحال انقضاء فترة الحظر. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم نقدا وذاك لا يخاصل إلا أصحاب الحق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩