النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - بقرار من الجمعية العامة العادية وبموافقة ويعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة - تخفيض رأس المال الشركة إلا إذا مبيت بخاصر.
مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه إذا كان حالا أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أجلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد