القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) سبعة أعضاء تعيينهم لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم. ويتأدى مدة عضوية إدارة مجلس إدارة من تاريخ هيئة الإفتاء والاجتماع العربية القرار الوزاري بتأسيس الشركة. واشترط من ذلك تعيين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة خمس (٥) سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩