النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة عاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف (١٠,٠٠٠) ريال وتتوجد هذه الأسهم خلال ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، وينقص هذه الأسهم لخدمة أصحاب الأموال مليونا أعضاء، مجلس الإدارة ونتجر غير قابلة للتداول إلى أن تقضي المدة المحددة لسمع الدول وولية المنصوص عليها في المادة (السادسة والسابعة) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوى، المذكورة إن وجدت.
ويقدم عضو مجلس الإدارة من الأشخاص الاعتبارية أسهما ضمن العضو لم مثل له أو من يحل محله، وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهما ضمنام في الميعاد المحدد لذلك بملت عضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد