النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة العشونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة مئوية في الفقرة (د) من المادة (خامسة والأربعين) من هذا النظام وفي حالة عدم نقلها الشركات أو ما تصل عليه في قرارات أو تعليمات أخرى مكمله ، بالإضافة إلى بدل حضور و بدل انتقال وفقا لما يحدده مجلس الإدارة، مع مراعاة الإنظمة والقرارات والتعليمات المعربة في الحالة الصادرة من الجهات المختصة ، ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة عادي بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونسب في الأرباح و مصروفات وغير ذلك من المزايا ، ويجب أيضا أن يشمل التقرير المدكور على بيان ما قيده أعضاء المجلس وموظفين أو إداريين أو ما قضوا عنائل فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وأنفت عليها الجمعية العامة للشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد