القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة رئيسا، ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، ويجوز أن يجتمع رئيس المجلس ومقرر المجلس وممرز العضو المنتدب، ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس. ويختص رئيس المجلس والإدارة (في حالة تعيينه) بمشيرون أو منفريدين بتشغيل الشركة في علاقاتها مع الغير والحقوق والحماية والنشاط العمل والمحاكم والهيئات القضائية ودبيان المطالب وكتاب العمل والبيانات واللجان والأوراق التجارية وجميع اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحقق والمحاسبة والمحاسبة والصالح وتداول الأحكام والاعتراض عليها. كما لهم حق التوقيع على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر - عبء تأسيس الشركات التي تشرف فيها الشركة وتحديدها والتقييم على الاتفاقيات والعقود والإقرارات وأسماء كاتب العدل والحياة الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض وضمانات والتكاليف ووثائق الخدمات وتحديد حقوق الشركة وتحديد التراماها والبيع والشراء والإفراج وتولم والتسليم والاستنجار والتأجير والنقد وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار المصارف والتوثيق على المستندات والشيكات كما لها تعيين الموظفين والعمال وعملهم معاملة، ولههم أن يمين البوكلاء والمحامين عن الشركة وأن يفوضا واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. ويتمتع العضو المنتدب بالإناظة إلى ذلك بالصلاحيات الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة. ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا للمجلس سواء من أبناءه أو من غيرهم، ويحدد مكانه. ويختص السكرتير بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وخططها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يكلفها إليه مجلس الإدارة. ويحدد المجلس مكانه. ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة على

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩