النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثالثة والمعروضنساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة (٥) من أعضائه على الأقل، وفي حالة إبداء عضو مجلس الإدارة عذره أخر في حضور جميع أعضاء المجلس تفقا للضرائب التالية:
١. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن في حضور ذلك الاجتماع.
٢. أن تكون الإنابة بالكاتبة وفي اجتماع مجلس.
٣. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحلل النظام في منيب التصويت في شأنها.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالتفويض لأعضاء المجلس الحاضرين أو من الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس المجلس أو من برأئ المجلس في حال غيابه، ولمجلس الإدارة أن يتردد في مشاريع عرضها على جميع الأعضاء، متفقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس فيما، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد