النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم العضو المنتدب والمدير المالي للشركة. ويكون العضو المنتدب للشركة رئيسا للجنة في كل الأحوال. ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد