القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم مجلس الإدارة بإشراء لجنة التمويل المالية بين السنوية الداخلية والخارجية، ولديها صلاحية على عمل المراجع الخارجية إضافة إلى مراجعة القائمة المالية للشركة، ولديها صلاحية بالتوصية بتعيين المراجع الخارجي بحيث ما تراها مناسبا لأداء التزاماتها نحو الاعتماد بالموارد المالية للشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩