النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقوم مجلس الإدارة بإشراء لجنة التمويل المالية بين السنوية الداخلية والخارجية، ولديها صلاحية على عمل المراجع الخارجية إضافة إلى مراجعة القائمة المالية للشركة، ولديها صلاحية بالتوصية بتعيين المراجع الخارجي بحيث ما تراها مناسبا لأداء التزاماتها نحو الاعتماد بالموارد المالية للشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد