النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لمراجعة الأعمال المالية وإدارة المخاطر والضوابط الدائحة للشركة. وتقوم هذه اللجنة بمشترك بإدارة المخاطر لدى الشركة والالتزام بالتعليمات والقواعد المحاسبية وقوانين المالية حسب سواء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد