القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشكل مجلس الإدارة لجنة تنفيذية لمراجعة الأعمال المالية وإدارة المخاطر والضوابط الدائحة للشركة. وتقوم هذه اللجنة بمشترك بإدارة المخاطر لدى الشركة والالتزام بالتعليمات والقواعد المحاسبية وقوانين المالية حسب سواء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩