القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الجمعية العامة المكونة صحيحا جميع المساهمين، وتتعهد في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، وتكلل مساهم حائزين (٢٠٪) سهما على حضور الجمعية. الاعامة، وله أن يوكله عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء، مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩