النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي، الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاما، وأي أضرار ترات في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بالشورى المقررة للجمعية الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد