النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر عند انعقاد الجمعية كافة باسمها والمساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إتاثام مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعند الأصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة الاقتراع على هذا الكشف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد