القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر عند انعقاد الجمعية كافة باسمها والمساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إتاثام مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعند الأصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة الاقتراع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩