النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحا إلا إذا حضره معظمهم يمثلون واحدا وخمسين (٥١) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجبت الدعوة إلى اجتماع ثان يحدد رأس المال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد