القانوني

النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/6

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب الأسوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك لا يجوز الاغراء المتحك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإدارة ذمم عن مدة إدارتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٢/١٩