النظام الأساسي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات لعام 1429هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/6
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب الأسوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك لا يجوز الاغراء المتحك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإدارة ذمم عن مدة إدارتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد